لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها .
قوله ولا يجزئ فيهما العوراء البين عورها .
بلا نزاع قال الأصحاب : هي التي اخسفت عينها وذهبت فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت وإن أذهب الضوء - كالعين القائمة - ففي الإجزاء بها روايتان في الخلاف وقيل : وجهان وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و الرعاية و الفروع .
إحداهما : لا تجزئ قال في المستوعب : أصحهما لا تجزئ عندي وجزم به في المحرر و المنور .
الثاني : تجزئ قال الزركشي : أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص أحمد تجزئ .
قلت : وهذا المذهب .
قال المصنف والشارح : فإن كان على عينها بياض ولم يذهب الضوء : جازت التضحية بها لأن عورها ليس ببين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
تنبيه : مفهوم كلامه من طريق أولى : أن العمياء لا تجزئ وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قلت : لو نقل الخلاف الذي في العوراء - التي عليها بياض أذهب الضوء فقط - إلى العمياء لكان بتجها .
قوله ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم .
لا تجزئ العرجاء قولا واحدا في الجملة ثم اختلفوا في مقدار ما يمنع من الإجراء فالصحيح من المذهب : ماقاله المصنف وهي التي لا تقدر على المشي مع الغنم ومشاركتهم في العلف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هي التي لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر .
وقال أبو بكر و القاضي : هي التي لا تطيق أن تبلغ النسك فإن كانت تقدر على المشي إلى موضع الذبح أجزأت وقال في المستوعب و التلخيص و الترعيب : هي التي لا تقدر على المشي مع جنسها قال في الفروع : فدل على أن الكبيرة لا تجزئ وذكره في الروضة