البدنة والبقر عن سبع سواء أراد حميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم .
قوله والبدنة والبقر عن سبع سواء أراد حميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم .
وهذ المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأن القسمة إفراز نص علية قال في الفروع : ولوكان بعضهم ذميا في قياس قوله قال القاضي .
وقيل للقاضي : الشركة في الثمن توجب لكل واحد قسطا من اللحم القسمة بيع ؟ فأجاب : بأنها إفراز .
قال في الفروع : فدل على المنع إن قلنا هي بيع انتهى .
قال في الرعاية : ولهم قسمتها إن جاز إبدالها وقيل : أو حرم وقلنا : هي إفراز حق وإلا ملكه ربه للفقراء المستحقين فباعوه إن شاءوا انتهى .
فوائد .
الأولى : نقل أحمد - في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا : من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم - قال : لا تجزئ إلا عن الثلاثة لانهم أوجبوها عن أنفسهم .
قال في المستوعب : من الأصحاب من جعل المسألة على الروايتين منهم من جعلها على الختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب .
قلت : وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال : الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة - وذكر معنى النص - لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى .
الثانية : لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحية فذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية : ذبحوا شاة وأجزأتهم على الصحيح من المذهب نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص في موضع : قاله أصحابنا وقدمه في افروع و المستوعب و الرعاية و الزركشي وغيرهم .
ونقل مهنا تجزئ عن سبعة ويرضون الثامن ويضحي وهو قول في الرعاية .
قال الشيرازي : وقال بعض أصحابنا : لا تجزئ عن الثامن ويعيد عن الأضحية .
الثالثة : لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع : أجزأن على الصحيح قال في التلخيص : أشبه الوجهين الإجزاء فقاسه على قول الأصحاب في التي قبلها .
وقيل لا تجزئ .
الرابعة : لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به : لم يجزه قال الأمام أحمد : هو لحم اشتراه وليس بأضحية ذكره في المستوعب وغيره