من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل .
قوله ومن أحرم فحصره عدو ومنعه من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق آمن ألى الحج ولو بعدت وفات الحج : ذبح هديا في موضعه وحل .
يعني يتحلل بنحر هديه بنية التحلل به وجوبا فتعتبر النية هنا للتحلل ولم تعتبر في غير المحصر لأن غيره قد أتى بأفعال النسك فقد أتى بما علية وامحصر يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها الذبح قد يكون لغير الحل .
تمبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء أحصره العدد قبل الوقوف بعرفة أو بعده وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وجزم به في الرعايتين و الزركشي و الحاويين وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح : إنما ذلك إذا كان قبل التحلل الأول فأما الحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة : فليس له أن يتحلل ومتى زال الحصر : أتى بالطاف وتم حجه .
قوله ذبح هديا في موضعه .
يعني : في موضع حصره وهذا المذهب وسواء كان موضعه في الحل أو في الحرم نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه لا ينحره إلا في الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه قال المصنف : هذا - والله أعلم - فيمن كان حصره خاصا فأما الحصر العام : فلا ينبغي أن يقوله أحد .
وعنه لا ينحره إلا في الحرم إذا كان مفردا أو كان قارنا ويكون يوم النحر .
قال في الكافي : وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر .
وقدم في الرعاية : أنه لا ينحر الهدي إلا يوم النحر قال الزركشي وغيره : ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمه النية طلبا للتميز .
تنبيه : قوله ذبح هديا يعني أن الهدي يلزمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار ابن القيم في الهدي : أنه لا يلزم المحصر هدي