إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة : أجزأهم .
قوله إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة : أجزأهم .
سواء كان وقوفهم يوم الثامن أو العاشر نص عليهما .
قال الشيخ تقي الدين : وهل هو يوم عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد بناء على أن الهلال : اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه ؟ وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره .
وذكر الشيخ تقي الدين في موضوع آخر : أنه عن أحمد فيه روايتين قال : والثاني الصواب ويدل علية لو أخطؤا - لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه - فوقفوا العاشر : لم يجز إجماعا فلو اغتفر الخطأ للجميع لا يغتفر لهم في هذه الصورة بتقدير وقوعها فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا .
يوضحه : أنه لو كان هنا حطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ .
ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالمع : فقول لم يقله أحد من السلف في الحج فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل عليهم الوقوف مع الجمهور .
قال في الفروع : ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من يراه قال : وصرح جماعة إن إخطؤا - والغلط في الرؤية والاجتهاد مع الإغمام - أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره .
قوله وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج .
هذا المذهب وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقيل : هو كحصر العدو .
تنبيه : قوله وإن أخطأ بعضهم هكذا عبارة أكثر الأصحاب وقال في الانتصار إن أخطأ عدد يسير وفي التعليق - فيما إذا أخطؤا القبلة - قال العدد الواحد والإثنان .
قال في الكافي و المحرر : إن أخطأ نفر منهم قال ابن قتيبة يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل النفر في قوله تعالى46 : 29 { وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن } سبعة وقيل : تسعة وقيل : اثنا عشر ألفا قال ابن الجوزي : لا يصح لأن النفر لا يطلق على الكثير