تغير العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال .
قوله وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين وهذا الحال الثاني من أحوال الناسية وهو نوعان .
أحدهما : هذا وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم قال في الفروع : اختاره الأكثر قال الزركشي : وهو المشهور قال في الحاويين : هو قول غير أبي بكر وكذا قال في الهداية وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم وفي الآخر : تجلسه بالتحري .
قلت : وهو الصواب وجزم به في الإفادات واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقدمه في نهاية ابن رزين ونظمها وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا والشرح والحاويين وقيل : تجلس من تمييز لا تعتد به إن كان لأنه أشبه بدم الحيض .
قلت : وهو قوى وذكر المجد في شرحه وتبعه صاحب مجمع البحرين وغيرهما : إن ذكرت أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من الشهر مثلا أو استمرت وقد نسيت العادة ففيها الوجهان الأخيران ووجه ثالث : تجلس من خامس كل شهر قال المجد وهو ظاهر كلام أحمد واختاره قال في مجمع البحرين : وهو أصح اختار المجد وصاحب مجمع البحرين أيضا : انه إن طال عهدها بزمن افتتاح الدم ونسيته : أنها تتحرى وقت جلوسها وقال ابن حامد و القاضي في شرحيهما فيمن علمت قدر العادة وجهلت موضعها : إنها لا تجلس شيئا وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضى من رمضان بقدرها والطواف ولا توطأ وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا .
تنبيه : كل موضع اجلسناها بالتحري أو بالأولية فإنها تجلس في كل شهر حيضة .
فائدة : إذا تعذر أحد الأمرين من الأولية أو التحري عملت بالآخر .
قطع به المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع قال : ولما ذكر أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم تعرف ابتداء الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب قال : وإن لمتذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك ابتداء الدم لكن تذكرت أنها طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك الطهر انتهى .
وإن تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا وتعذرت الأولية أيضا بأن قالت : حيضتي في كل عشرين يوما خمسة أيام وأنسيت زمن افتتاح الدم والأوقات كلها في نظري سواء ولا أعلم : هل أنا الآن طاهر أو حائض ؟ فقال المجد وتبعه في مجمع البحرين : لا أعرف لأصحابنا في هذه كلاما وقياس المذهب : لا يلزمها سلوك طريق اليقين بل يجزئها البناء على أصل لا يتحقق معه فساد في صومها وصلاتها وإن كان محتملا فتصوم رمضان كله وتقضي منه خمسة أيام وهو قدر حيضها وهو الذي يتحقق فساده وما زاد عليه لم يتحقق فيه ذلك فلا تفسده وتوجب قضاءه بالشك واما الصلاة فتصليها أبدا لكنها تغتسل في الحال غسلا ثم عقيب انقضاء قدر حيضها غسلا ثانيا وتتوضأ لكل صلاة فيما بينهما وفيما بعدهما بقدر مدة طهرها فإن انقضت لزمها غسلان بينهما قدر الحيضة وكذلك أبدا كلما مضى قدر الطهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة انتهى قال في الفروع كذا قال والمعروف خلافه .
فائدة : متى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها نصف المدة فأقل حيضها بالتحري أو من أولها وإن زاد ضم الزائد إلى مثله مما قبله فهو حيض بيقين والشك فيما بقى .
فائدة : ما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه كالحيض المتيقن في الأحكام وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر فقيل : هي فيه كالمستحاضة في الأحكام الآتية فيها وقيل : هو كالطهر المشكوك فيه قاله القاضي : واقتصر عليه ابن تميم وجزم به في جميع الأحكام إلا في جواز وطئها فإنها مستحاضة وأطلقها في الفروع .
تنبيه : قولنا في الوجه الثاني هو طهر مشكوك فيه .
اعلم أن الطهر المشكوك فيه حكمه حكم الطهر المتيقن على الصحيح قدمه في الفروع وجزم به في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب وتقدم كلامه في المستوعب وجزم به الأزجي في النهاية بمنعها مما لا يتعلق بتركه إثم كمس المصحف ودخول المسجد والقراءة خارج الصلاة ونفل الصلاة والصوم ونحوه قال : ويحتمل أن تمنع عن سنة راتبة انتهى وقيل : تقضى ما صامته فيه وقيل : يحرم وطؤها فيه وقبله في مبتدأة استحيضت وقلنا لا تجلس الأكثر .
تنبيه : قوله وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز .
مثل المبتدأة إذا لم تعرف ابتداء دمها ولا تمييز لها .
قوله وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول : جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري .
على اختلاف الوجهين المتقدمين فيما إذا علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهي المسألة بعينها لأنها هناك علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهنا كذلك إلا أن هذه محصورة في جزء من الشهر وفيها من الخلاف ما تقدم .
وهذا النوع الثاني من الحال الثاني .
قوله وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله .
على اختلاف الروايتين المتقدمتين فيما إذا لم تكن المستحاضة المعتادة عادة ولا تمييز كما تقدم والحكم هنا كالحكم هناك خلافا ومذهبا وقد علم ذلك هناك وهذا الحال الثالث .
وتقدم أن الاستحاضة يعتبر تكرارها إذا كان دمها متميزا على الصحيح وإن كان غير متميز فهل يعتبر تكرار التمييز أم لا ؟ .
قوله وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب : أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين .
على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم وليلة وتقدم المذهب من الروايتين وهذا هنا هو المذهب كما قال نص عليه وعليه جماهير الأصحاب بل كل المتقدمين وهو من مفردات المذهب .
قال المصنف هنا وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار .
قلت وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره قال ابن تميم : وهو أشبه قال ابن عبيدان : وهو الصحيح قال في الفائق : وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين وإليه ميل الشارح واومأ إليه في رواية منصور قال المجد : وروي عن أحمد مثله ورواه ابن رزين في شرحه وقال الشيخ أبو الفرج : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .
فعلى المذهب : لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره فتصوم وتصلى في المدة الخارجة عن العادة ولا يقربها زوجها فيها وتغتسل عقب العادة وعند انقضاء الدم على الصحيح من المذهب وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة وهو قول في الفائق وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه فإذا تكرر ذلك مرتين أو ثلاثا صار عادة وأعادت ما فعلته من واجب الصوم والطواف والاعتكاف وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم والتأخر وقال أبو الفرج الشيرازي : إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .
فائدة : لو ارتفع حيضها ولم يعد أو يئست قبل التكرار لم تقض على الصحيح من المذهب وقيل : تقضى وقال في الفروع : ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك فيه لقلة مشقته بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك وهو قول في الفائق .
قوله وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت .
هذا المذهب فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على الصحيح من المذهب وعنه يكره الوطء اختاره المجد في شرحه ذكره عنه ابن عبيدان في النفاس وقدمه ابن تميم هناك وخرجه القاضي و ابن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم وقال في الانتصار : هو كنقاء مدة النفاس في رواية وفي اخرى : النفاس آكد لأنه لا يتكرر فلا مشقة وعنه قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها قال الزركشي : ولم يعتبر ابن موسى النقاء الموجود بين الدمين واوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه .
قال : لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما .
تنبيه : ظاهر قوله وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا وهو صحيح قال المصنف في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره انتهى قال بعض الأصحاب : إذا رأت علامة الطهر مع ذلك قال في الفروع : واقل الطهر زمن الحيض : أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ذكره صاحب المحرر وجزم به القاضي وغيره وعن بكر : وهي طاهر إذا رأت البياض قال شيخنا إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة وعنه أقله ساعة انتهى .
واختار المصنف : أنها لا تعتد بما دون اليوم إلا أن تدرك ما يدل عليه وخرجه من الرواية التي في النفاس قال ابن تميم : وهو أصح .
قوله فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه ؟ على روايتين .
واطلقهما ابن عبيدان والزركشي والفائق والشرح والكافي والمغني إحداهما : تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه وهو المذهب قال في الكافي : وهو الأولى قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين واختاره القاضي في روايته وجزم به في الوجيز والمنور و المنتخب و تجريد العناية و الإفادات ونظم نهاية ابن رزين وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين و ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : لا تلتفت إليه حتى يتكرر وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره ابن أبي موسى قال أبو بكر : وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرواية وعنه مشكوك فيه فتصوم وتصلى وتقضي الصوم للفرض على سبيل الاحتياط كدم النفساء العائد في مدة النفاس .
تنبيه : محل الخلاف : إذا عاد في العادة ولم يتجاوزها فأما إن جاوز العادة فلا يخلو : إما أن يجاوز أكثر الحيض أولا فإن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض وإن انقطع لأكثر الحيض فما دون فمن قال في المسألة الأولى : ليس العائد بحيض فهنا أولى أن يكون حيضا ومن قال : هو حيض هناك وهو المذهب فهنا ثلاثة اوجه .
أحدها : أن الجميع ليس بحيض إذا لم يتكرر وهو الصحيح جزم به في الكافي وقدمه في مجمع البحرين .
والوجه الثاني : جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرنا : أنه اختيار المصنف في أن الزائد على العادة حيض ما لم يعبر أكثر الحيض وأطلقهما في الرعايتين والحاويين .
والوجه الثالث : ما وافق العادة فهو حيض وما زاد عليها فليس بحيض وأطلقهن ابن عبيدان والزركشي والشرح والمغني و ابن رزين في شرحه وابن تميم .
وأما إذا عاودها بعد العادة فلا يخلو : إما أن يمكن جعله حيضا أو لا فإن أمكن جعله حيضا بان يكون بضمه إلى الدم لا يكون بين طرفيهما أثر من خمسة عشر يوما فتلفق إحداهما إلى الأخرى ويجعلان حيضة واحدة إذا تكرر أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض : فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده .
وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا .
ويظهر ذلك بالمثال فنقول : إذا كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة الأولى والثالثة : حيضة واحدة تلفق الدم الثاني إلى الأول وإن رأت الثاني ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضا ولو كانت رأت يوما دما وثلاثة عشر يوما طهرا ثم رأت يوما دما وتكرر هذا كانا حيضتين لوجود طهر صحيح بينهما ولو كانت رأت يومين دما ثم اثنتي عشر طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن جعلها حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين على المذهب لانتفاء طهر صحيح فيكون حيضها منهم : ما وافق العادة والآخر استحاضة .
فائدتان .
إحداهما : اختلف الأصحاب في مراد الخرقي بقوله فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها فقال أبو الحسن التميمي و القاضي و ابن عقيل : مراده إذا عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقا ولو أراد غير ذلك لقال : حتى يتكرر وقدمه ابن رزين في شرحه قال القاضي : ويحتمل أن أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر فإنها لا تلتفت إليه قبل التكرار وقال أبو حفص العكبري : أراد معاودة الدم في كل حال سواء كان في العادة أو بعدها لأن لفظه مطلق فيتناول بإطلاقة الزمان قال المصنف في المغني : وهذا اظهر قال الزركشي : وهو الظاهر اعتمادا على الإطلاق وسكت عن التكرار لتقدمه له فيما إذا زادت العادة أو تقدمت وعلى هذا : إذا عبر أكثر الحيض لا يكون حيضا انتهى واختاره الأصفهاني في شرحه وصححه ابن رزين في شرحه .
الثانية : إذا عاودها الدم في أثناء العادة وقلنا لا تحتاج إلى تكرار وجب قضاء ما صامته في الطهر وطافته فيه ذكره ابن أبي موسى وقال ابن تميم : وقياس قول أحمد في مسألة النفاس : لا يجب قضاء ذلك قال : وهو أصح .
قوله والصفرة والكدرة في أيام الحيض : من الحيض .
يعنى في أيام العادة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وحكى الشيخ تقي الدين وجها : أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا .
فائدة : لو وجدت الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض وتكررتا فليستا بحيض على الصحيح من المذهب وصححه الناظم و ابن تميم و ابن حمدان وغيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الوجيز وتذكرة ابن عبدوس واختاره الشيخ تقي الدين وغيره وجزم به ابن رزين و ناظم المفردات وقدمه في الفروع و الفائق و شرح المجد و مجمع البحرين و ابن عبيدان ونصره وقال الزركشي : وهو المنصوص وهو من المفردات وزاد صاحب المفردات : أنها لا تغتسل بعده فقال : ليس بحيض ذا ولو تكرر وغسلها ليس بذا تقررا وعنه إن تكرر فهو حيض اختاره جماعة منهم القاضي و ابن عقيل وصاحب التلخيص .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما ابن تميم و الرعايتين و الحاويين وشرط جماعة من الأصحاب اتصالها بالعادة وقطع في المغني و الشرح : أن حكمها مع اتصال العادة حكم الدم الأسود قال ابن تميم : فعلى رواية أنه حيض إذا تكر : لو رأته بعد الطهر وتكرر لم تلتفت إليه في أصح الوجهين وصححه في الرعاية وذكر الشيخ تقي الدين في الصفرة والكدرة وجهين : هل هما حيض مطلقا أو لا يكونان حيضا مطلقا ؟ .
تنبيه : محل الخلاف في ذلك كله : إذا لم يجاوز أحدهما أكثر الحيض قاله ابن تميم و ابن حمدان وصاحب الحاوي وغيرهم .
قوله ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا .
هذا قاله على سبيل ضرب المثال وإلا فمتى رأت دما متفرقا يبلغ مجموعة أقل الحيض ونقاء فالنقاء طهر والدم حيض وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم قال المجد في شرحه : هذا قول أصحابنا وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقيل : إن تقدم دم يبلغ الأقل على ما نقص عن الأقل فهو حيض تبعا له وإلا فلا .
فعلى الأول والثالث : تغتسل وتصلي وتصوم في الطهر ولا تقضي ويأتيها زوجها وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وفيه وجه لا تحتاج إلى غسل حتى ترى من الدم ما يبلغ أقل الحيض وقال في الفروع : ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل أيضا وجهان انتهى وكذا قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين و ابن عبيدان و الحاويين وقيل : تغتسل بعد تمام الحيض في أنصاب الأيام فأقل قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى وقيل : بل بعد تمام الحيض من الدم في المبتدأة وقيل : إن نقص النقاء عن يوم لم يكن طهرا تغتسل عنه ولا تجلس غير الدم الأول .
فعلى المذهب : يكره وطؤها زمن طهرها ورعا قدمه في الرعاية وعنه يباح