يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شئ عليه .
فائدتان .
إحداهما : يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شئ عليه ي على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : واجب وعليه بتركه دم اختاره الخرقي .
ويأتي ذلك في الواجبات .
الثانية : لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن فقيل : يصلي صلاة خائف اختاره الشيخ تقي الدين .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : يقدم الصلاة ولو فات الوقوف .
قلت : وفيه بعد وإن كان ظاهر كلام الأكثر .
وقيل : يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو إحتمال في مختصر ابن تميم والأولان احتمالان في الرعاية وأطلقهن في الفروع و الرعاية و ابن تميم وتقدم ذلك في آخر صلاة أهل الإعذار .
قوله وإن وافاه ليلا فوقف بها فلا دم عليه بلا نزاع