ومن دفع قبل غروب الشس فعليه دم .
قوله ومن وقف بها ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا دم عليه كواقف ليلا ونقل أبو طالب - فيمن نسي نفقته بمنى وهو بعرفه - يخبر الأمام فإذا أذن له ذهب ولا يرجع .
قال القاضي : فرخص له للعذر .
وعنه : يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو كان بعد الغروب .
تنبيه : محل وجوب الدم : إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب وهذا الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الإيضاح : فلم يعد إلى الموقف قبل الفجر وقاله ابن عقيل في مفرداته فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر - عند من يقول به - فلا دم عليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : عليه دم ولو عاد مطلقا وفي الواضح : ولا عذر