لا يسن الرمل والاضطباع للحامل العذور .
فائدة : لايسن الرمل والاضطباع للحامل العذور على الصحيح نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقال الآجرى : يرمل بالمحمول انتهى .
[ ولا يسن الرمل إذا طاف أوسعى راكبا على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره المصنف وغيره واختاره القاضي قال الزركشي - اظنه في المجرد أو غيره - يجب فيه ] .
قوله ومن طاف راكبا أو محمولا : أجزأ عنه .
قدم المصنف هنا : أن الطواف يجزئ من الراكب مطلقا .
وتحرير ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون وكب لعذر أو لا فإن كان ركب لعذر : أجزأ طوافه قولا واحدا وإن كان لغير عذر : فقدم المصنف الإجزاء وهو إحدى الروايات اختارها أبو بكر و ابن حامد و المصنف و المجد [ وغيرهم وقدمه وجزم به في المنور وهو ظاهر كلام القاضي وقدمه في الهداية و الخلاصة و المحرر ] و التلخيص .
والرواية الثانية : لا يجزئه وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وهو ظالهر كلام الخرقي وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و ناظم المقردات .
قال الزركشي : هي أشهر الروايات واختيار القاضي أخيرا و الشريف أبي جعفر وهو من مفردات المذهب وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب .
وعنه : تجزئ وعليه دم قال الزركشي : حكاها أبو محمد ولم أرها لغيره بل قد أنكر ذلك أحمد في رواية محمد بن منصور الطوسي في الرد على أبي حنيفة قال طاف رسول الله A على بعيره وقال هو : إذا حمل فعليه دم انتهى .
قلت : ولا يلزم من إنكاره وروده : أن لا يكون نقل عنه والمجتهد هذه صفته والناقل مقدم على الناقل وأطلقهن في المغنى والشرح .
وقال الامام أحمد : إنما طاف - عليه أفضل الصلاه والسلام - على بعيره ليراه الناس .
قال جماعة من الأصحاب : فيجيء من هذا : لا بأس به من الإمام الأعظم ليراه الجهال