الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى .
فائدتان : .
إحداهما : قوله يرمل في الثالثة الأولى .
همذا المذهب وعليه الأصحاب ولم يذكره ابن الزاغوني إلا في طواف الزيارة ونفاه في طوف الوداع .
فعلى المذهب : لو لم يرمل فيهن أو في بعضهن لم يقيضه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب .
وقيل لو ترك الرمل والاضطباع في هذا الطواف أو لم يسمع في طواف القدوم : أتى بهما في طواف الزيارة أو غيره وظاهر كلام الخرقي : أنه يقضيه أذا تركه عمدا .
قال الزركشي : قد يحمل على استحباب الإعادة .
الثانية : لو طاف راكبا لم يرمل على الصحيح من المذهب صححه المصنق و الشارح وقدمه في الفائق و الزركشي وغيرهما .
وقال القاضي : يخب به مركوبه وجزم به في المذهب .
قوله وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى .
وهذا بلا نزاع لكن لوكان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا ويمكن الرمل : وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت وإن لم يظن ذلك وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى من الدنو وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء : فالدنو من البيت أولى والتأخير للرمل والدنو من البيت حتى يقدر عليه : أولى من عدم الرمل والبعد من البيت على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في الفصول : لاينتظر الرمل كما لايترك الصف الأول لتعذر التجافي في الصلاه .
قال في التلخيص : والإتيان به في الزحام مع اقرب - وإن تعذر الرمل - أولى من الانتظار كالتجافي في الصلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره .
وقال في الفصول أيضا - في فصول اللباس من صلاة الخوف - العدو في المسجد على مثل هذا الوجة مكروه جدا قال في الفروع : كذا قال ويتوجه ترك الأولى