إن جرحه فغاب الخ .
قوله وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقص .
يعني : إذا كان الجرح غير موح والصحيح من المذهب : أن عليه أرش ما نقص بالجرح كما قال المصنف وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يضمنه كله وهو ظاهر إطلاق كلام القاضي وأصحابه على ما يأتي بعد ذلك .
فعلى المذهب : يقومه صحيحا أو جريحا غير مندل لعدم معرفة اندماله .
فيجب ما بينهما فإن كان سدسه فقيل : يجب سدس مثله .
قلت : وهو الصحيح .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد .
على ما تقدم قريبا وقد صرح في الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم بذلك .
وكذا في الرعايتين و الحاويين وقدموا وجوب مثله من مثله لحما كما تقدم .
وقيل : يجب قيمة سدس مثله وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل .
قوله وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته .
إذا جرحه وغاب عنه ثم وجده ميتا ولا يعلم : هل موته بجنايته أم لا ؟ .
فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم ما جرحه وغاب ولم يعلم خبره جزم به في الوجيز و النظم وغيرهما وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : يضمنه كله هنا وهو احتمال في المغني و الشرح لأنه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سببا آخر فوجب إحالته على السبب المعلوم .
قال الشارح : وهذا أقيس قال في الفروع : وهذا أظهر كنظائر وأطلقهما في المحرر و القواعد .
فائدة : لو جرحه جرحا غير موح فوقع في ماء : أو تردى فمات ضمنه لتلفه بسببه .
قوله وإن اندمل غير ممتنع : فعليه جزاء جميعه .
وكذا إن جرحه جرحا موحيا وهذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر المصنف و الشارح تخريجا : أنه لا يضمن سوى ما نقص فيما إذ اندمل غير ممتنع وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف : وجوب الجزاء كاملا فيما إذا جرحه وغاب وجهل خبره .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف على ما تقدم فإن كلامه مطلق .
فظاهر كلامهم : أن الجرح لو كان غير موح وغاب : أن عليه الجزاء كاملا