لو نفر صيدا فتلف .
فائدتان .
إحداهما : قوله لو نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه .
وكذا لو نقص في حال نفوره : ضمنه بلا خلاف فيهما ولا يضمن إذا تلف في مكانه بعد أمنه من نفوره على الصحيح من المذهب وقيل : يضمن .
ولو تلف في حال نفوره بآفة سماوية : ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الأولى الضمان لأنه اجتمع سبب وغيره ولا يمكن إحالته على غير السبب هنا فيغير السبب ثم وجدته في الرعاية الكبرى وقدمه وقال : وقيل : لا يضمن بآفة سماوية في الأصح .
قلت : والضمان ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو كالصريح في كلامه في الكافي .
الثانية : لو رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا : ضمنها فلو مشى المجروح قليلا ثم سقط على آخر : ضمن المجروح فقط على الصحيح وقال في الفروع : وظاهر ما سبق يضمنها .
قلت : هي شبيهة بما إذا تلف في مكانه بعد أمنه على ما تقدم