الصيام في كل مكان .
فوائد .
إحداها : قوله وأما الصيام فيجزئه بكل مكان .
قال في الفروع : ويجزىء صوم وفاقا والحلق وفاقا وهدي تطوع ذكره القاضي وغيره وفاقا وما يسمى نسكا بكل مكان .
الثانية : قوله وكل دم ذكرناه : يجزيء فيه شاة أو سبع بدنة .
ويجزىء أيضا سبع بقرة والأفضل : ذبح بدنة أو بقرة لكن إذا ذبحها عن الدم : هل تلزمه كلها كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة ؟ اختاره ابن عقيل وقدمه في الخلاصة ذكره في المنذور وقدمه في الرعايتين و الحاويين وصححه في تصحيح المحرر أم يلزمه سبعها فقط والباقي له أكله التصرف فيه لجواز تركه مطلقا كذبحه سبع شياه ؟ .
قال ابن أبي المجد في مصنفه : فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها في الأشهر انتهى .
وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : هذا أقيس فيه وجهان وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الفائق و القواعد الأصولية وقال : قلت : وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع انتهى و الشرح و الفروع .
ويأتي نظيرها في باب الهدي والأضاحي عند قوله إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزىء شاة أو سبع بدنة .
وتقدم نظيرها فيما إذا كان عنده خمسون من الإبل فأخرج زكاتها بعيرا في باب زكاة بهيمة الأنعام .
الثالثة : حكم الهدي حكم الأضحية نص عليه قياسا عليها فلا يجزىء في الهدي ما لا يضحي به على ما يأتي في باب الأضحية