دم الإحصار حيث أحصر .
قوله ودم الإحصار يجزئه حيث أحصر .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه لا يجزئه إلا في الحرم فيبعثه إليه ويواطيء رجلا على نحره وقت تحلله .
قال في المبهج : قال بعض أصحابنا : لا ينحر هدي الإحصار إلا بالحرم .
قال المصنف : هذا فيمن كان حصره خاصا أما الحصر العام فلا يقوله أحد .
وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله الثاني دم المحصر