باب الفدية هي على ثلاثة أضرب .
قوله وهي على ثلاثة أضرب أحدها : ما هو على التخيير .
وهو نوعان أحدهما : يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب .
هذا المذهب في ذلك كله من حيث الجملة .
وأما من حيث التفصيل : فإن كان بالصيام : فيجزئه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب وقاله الإمام أحمد والأصحاب وقال الآجري : يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
وإن كان بالإطعام : فالصحيح من المذهب و الروايتين : أنه يطعم لكل مسكين مدبر كما جزم به المصنف هنا وجزم به في الوجيز و الرعايتين و الحاويين و المنور و شرح ابن منجا وقدمه في الفائق قال في الفروع : وهي أشهر .
وعنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر لكل مسكين كغيره وجزم به في الكافي وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجزىء الخبر وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين : الإجزاء ويكون رطلين عراقيين كرواية ذكرها المصنف وغيره في كفارة الظهار قال : وينبغي أن يكون بأدم وإن كان مما يؤكل من بر وشعير : فهو أفضل .
الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معذورا أو غير معذور وذكره الرواية بعد ذلك : يدل عليه وهو صحيح وهو المذهب نقله جعفر وغيره قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وعنه يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف قال المصنف : اختاره ابن عقيل .
فعلى هذه الرواية : يتعين الدم فإن عدمه : أطعم فإن تعذر : صام فيكون على الترتيب .
فائدة : يجوز له تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين