الخضاب بالحناء والنظر في المرآة .
قوله والخضاب بالحناء .
يعني لا بأس به للمرأة في إحرامها وهو اختيار المصنف و الشارح .
فإنهما قالا : لا بأس به .
والصحيح من المذهب : أنه يكره ذكره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع وغيره .
فعليه إن فعلت : فإن شدت يدها بخرقة : فدت وإلا فلا .
فائدة : يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام قاله الأصحاب ويستحب في غير الإحرام لمتزوجة لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب قال في الرعاية وغيرها : ويكره لأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة وفي المستوعب : لا يستحب لها وقال في مكان آخر : كرهه أحمد وقال الشيخ تقي الدين : هو بلا حاجة .
فأما الخضاب للرجل : فقال المصنف و الشارح وجماعة : لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء .
وأطلق في المستوعب : لها الخضاب بالحناء مختص بالنساء وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء لأن ذكر المسألة واحدة انتهى ويباح لحاجة .
قوله والنظر في المرآة لهما جميعا .
يعني يجوز للرجل والمرأة النظر في المرآة للحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر نبت في عينه ونحو ذلك وهو مراد المصنف وإن كان النظر لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من الزينة : كره ذلك ذكره الخرقي وغيره وجزم به في المغني .
و الشرح وشرح ابن منجا وقدمه في الفروع وقيل : يحرم .
وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يكره وفي ترك الأولى نظر لأنه لا يمنع من أن يأتوا شمثا غبرا وأطلق جماعة من الأصحاب : لا بأس به وبعض من أطلق : قيد في مكان آخر بالحاجة .
فائدة : قال الآجري و ابن الزاغوني وغيرهما : ويلبس الخاتم .
وتقدم جواز لبسه للزينة فيما يباح من فضة للرجال .
قال في الفروع : وإذا لم يكره في غير الإحرام فيتوجه في كراهته للمحرم لزينة ما في كحل ونظر في مرآة .
فائدة : يجتنب المحرم ما نهى الله عنه مما فسر به الرفث والفسوق وهو السباب وقيل : المعاصي و الجدال والمراء قال المصنف و الشارح : المحرم ممنوع من ذلك كله وقال في الفصول : يجب اجتناب الجدال والمراء قال : وهو المماراة فيما لا يعني وقال في المستوعب : يحرم عليه الفسوق وهو الباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقال في الرعاية : يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه وكل سباب .
وقيل : يحرم كما يحرم على المحل بل أولى قال في الفروع : كذا قال .
وقال في الروضة وغيرها : يستحب أن يتوقى الكلام إلا فيما ينفع والجدال والمراءاة واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع .
وقال في الرعاية : يكره له كثرة الكلام بلا نفع انتهى .
ويجوز له التجارة وعمل الصنعة قال في الفروع : والمراد ما لم يشغله عن مستحب أو واجب