التاسع : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة .
قوله التاسع : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكذا إن قبل أو لمس بشهوة فإن فعل فأنزل فعليه بدنة .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الإرشاد : قولا واحدا وهو من المفردات .
وعنه عليه شاة إن لم يفسد ذكرها القاضي وغيره وقدم ابن رزين في نهايته : أن عليه شاة وجزم به ناظمها وأطلقهما الحلواني كما لو لم يفسد قال في الفروع : والقياسان ضعيفان .
ويأتي أيضا في كلام المصنف في باب الفدية في الضرب الثالث في قوله ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة .
قوله وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الإرشاد و الإيضاح و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الرعايتين و الفروع و الحاويين .
إحداهما : لا يفسد وهي المذهب صححها في التصحيح وجزم به في الوجيز واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق و ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الناظم .
الثانية : يفسد نصرها القاضي وأصحابه قال في المبهج : فسد في أصح الروايتين وقدمه في الهداية وغيرها وصححه في البلغة واختارها الخرقي و أبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل قال الزركشي : هذا أشهرهما .
وعنه رواية ثالثة : إن أمنى بالمباشرة : فسد نسكه دون غيره .
قوله وإن لم ينزل : لم يفسد .
قال المصنف ـ وتبعه الشارح وغيره ـ : لا نعلم فيه خلافا وقال في الفروع : وسبق في الصوم خلاف ومثله الفدية فظاهر كلام الحلواني : أن فيه خلافا .
ويأتي ما يجب عليه بذلك في باب الفدية