هل يلزم بدنة أو شاة ؟ .
قوله وهل يلزمه بدنة أو شاة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و الفروع و الزركشي .
إحداهما : يلزمه بدنة جزم به في الوجيز و المنتخب و الإفادات و القاضي و الموفق في شرح مناسك المقنع ونصره وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق و النظم .
والرواية الثانية : يلزمه شاة وهي المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح قال في عقود ابن البنا و الخلاصة : يلزمه دم وجزم به في الإرشاد و الإيضاح و المنور و الكافي و العمدة وشرحها وقدمه في المغني و الشرح ونصراه وصححه القاضي في كتاب الروايتين .
فائدتان .
إحداهما : لو طاف للزيارة ولم يرم ثم وطىء فقدم في المغني و الشرح : أنه لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج ويحتمل أن يلزمه قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة كما سبق .
الثانية : العمرة كالحج فيما تقدم وتفسد قبل فراغ الطواف وكذا قبل سعيها إن قلنا : هو ركن أو واجب وقال في الترغيب : إن وطىء قبل السعي خرج على الروايتين في كونه ركنا أو غيره انتهى .
ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب وكذا إن وجب على الصحيح من المذهب ويلزمه دم وقدم في الترغيب : أنها تفسد وقال في التبصرة : في فداء في محظورها قبل الحلق : الروايتان وقال في الرعاية : وعنه يفسد الحج فقط .
قال في الفروع : كذا قال .
ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني : ما يجب بالوطء في العمرة