ولا يحرم على المحرم صيد البحر .
فائدتان .
إحداهما : قوله ولا يحرم صيد البحر على المحرم .
هذا إجماع واعلم أن البحر المالح والأنهار والعيون سواء .
والثانية : ما يعيش في البر والبحر : كالسلحفاة والسرطان ونحوهما كالسمك على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل عبدالله : عليه الجزاء .
قال في الفروع : ولعل المراد : أن ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر له حكمه وأما طير الماء : فبرى بلا نزاع لأنه يفرخ ويبيض في البر .
قوله وفي إباحته في الحرم روايتان .
وأطلقهما في الفروع و الفائق و شرح ابن منجا و الزركشي و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص .
وقال في الفروع أيضا ـ في أحكام صيد المدينة ـ وفي صيد السمك في الحرمين روايتان وقد سبقتا .
إحداهما : لا يباح صححه في التصحيح و الشرح و الشيخ تقي الدين في منسكه وقدمه في المغني و شرح ابن رزين .
قال في الوجيز : ويحرم صيد الحرم مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي .
والثانية : يباح جزم به في المنور الإفادات وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين قال في الفصول : وهو اختياري وصححه الناظم