يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير .
فوائد .
يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير جزم به في المستوعب وغيره .
وقدمه في الفروع وقال : هو مراد من أباحه انتهى .
فمنه الفواسق الخمسة وهي الغراب الأسود والأبقع وقيل : المراد في الحديث : الأبقع قاله الزركشي والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والأسود البهيم وفي مسلم والحية أيضا وفيه يقتلن في الحرم والإحرام .
وفيه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر محرما بقتل حية في منى فنص من كل جنس على أدناه تنبيها والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان وللدارقطنى يقتل المحرم الذئب .
نقل حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكل ما عدا من السباع .
ونقل أبو الحارث يقتل السبع عدا أو لم يعد انتهى .
ومما يقتل أيضا : النمر والفهد وكل جارح : كنسر وبازي وصقر وباشق وشاهين وعقاب ونحوها وذباب ووزغ وعلق وطبوع وبق وبعوض ذكره صاحب المستوعب و المصنف و الشارح وغيرهم .
ونقل حنبل : يقتل القرد والنسر والعقاب إذا وئب ولا كفارة .
وقال قوم : لا يباح مثل غراب البين قال في الفروع : ولعله ظاهر المستوعب فإنه مثل بالغراب الأبقع فقط .
فإن قتل شيئا من هذه الأشياء من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه .
ولا ينبغي له .
ومالا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه كالرخم والبوم ونحوهما قال بعض الأصحاب : ويجوز قتله منهم الناظم .
وقيل : يكره وجزم به في المحرر وغيره وقيل : يحرم .
نقل أبو داود : وقتل كل ما يؤذيه .
وللأصحاب وجهان في نمل ونحوه وجزم في المستوعب : يكره قتله من غير أذى وذكر منها الذباب قال في الفروع : والتحريم أظهر للنهي .
ونقل حنبل : لا بأس بقتل الذر .
ونقل مهنا : ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته .
واختار الشيخ تقي الدين : لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله وقال هو وغيره : إن لم يندفع نحل إلا بقتله جاز .
قال الإمام أحمد : يدخن للزنانير إذا خشى أذاهم هو أحب إلى من تحريقها والنمل إذا آذاه بقتله