لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل .
قوله ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل .
ذكر المصنف هنا شيئين : .
أحدهما : الحيوان الإنسي .
والثاني : الحيوان المحرم أكله .
فأما الحيوان الإنسي : فلا يحرم على المحرم ولا في الحرم إجماعا لكن الاعتبار في الوحشي والأهلي فالحمام الوحشي ـ وإن تأهل ـ نص عليه : ففيه الجزاء كالمتوحش قطع به الأصحاب والصحيح من المذهب : أن البط كالحمام فهو وحشي وإن تأهل قدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : المصحح وجوب الجزاء وعنه لا يضمنه إذا كان أهليا لأنه مألوف بأصل الخلقة قال في الفروع : كذا قالوا .
وأطلق بعض الأصحاب في الدجاج روايتين وخصها ابن أبي موسى ومن تابعه في دجاج السندي وصحح المصنف و الشارح : أن الدجاج السندي وحشي كالحمام وأطلق في الفائق في دجاج السندي والبط الروايتين وقدم في الرعايتين و الحاويين : أن في الدجاج الأهلي الجزاء .
قلت : هذا مشكل جدا وربما كان مخالفا للإجماع والاعتبار في الأهلي بأصله فلو توحش بقر أو غيره فهو أهلي .
قال الإمام أحمد ـ في بقرة توحشت ـ لاشيء فيها .
والصحيح من المذهب : أن الجواميس أهلية مطلقا ذكره القاضي وغيره .
وجزم به في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية : وما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي فليس صيدا .
وقيل : ما توحش من إنسي فهو على الإباحة لربه ولغيره وما تأنس من وحشي : فكما لو يستأنس وقيل : ما تلف من وحشي لم يحل وفيه الجزاء .
ولو توحش إنسي لم يحرم انتهى .
وأما محرم الأكل : فالصحيح من المذهب : أنه لا جزاء في قتله إلا ما سبق من المتولد وما يأتي في القمل وعليه أكثر الأصحاب من حيث الجملة .
قال الإمام أحمد : لا فدية في الضفدع وقال في الإرشاد : فيه حكومة .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين ونقله عبدالله .
قال في المستوعب : لا أعرف له وجها وقال ابن عقيل : في القملة لقمة أو تمرة إذا لم تؤذه .
قال المصنف و الشارح : ويتخرج مثل ذلك في النحلة وفي أم حسين وجه يضمنها بجدي اختاره بعض الأصحاب .
قال المصنف و الشارح : وهو خلاف القياس وأم حسين : هي الحرباء .
قال في الفروع : وهي دابة معروفة مثل : أم عرس وابن آوى .
قال المصنف و الشارح : هي دابة منتفخة البطن .
قال في الفروع : فيتوجه مثله في كل محرم لم يؤمر بقتله انتهى .
وفي السنور الأهلي وجه : أن فيه الجزاء ويأتي الكلام على الثعلب والسنور الأهلي والهدهد والقرد ونحوها في باب جزاء الصيد