إن أرسله إنسان من يده قهرا الخ .
قوله وإن أرسله إنسان من يده قهرا فلا ضمان على المرسل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : وعند أبي حنيفة يضمنه .
لأن ملكه محترم فلا يبطل بإحرامه وقوى أدلته ومال إليها وقال بعد ذلك : يظهر أن قول أبي حنيفة متوجه .
قلت : قطع بذلك في المبهج فقال في فصل جزاء الصيد : فإن كان في يده صيد قبل الإحرام ثم أحرم فأرسله من يده غيره بغير إذنه : لزمه ضمانه سواء كان المرسل حلالا أو محرما انتهى .
ونقل هذا في القاعدة السادسة والتسعين ثم قال : اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولى صبي فلا ضمان للولاية .
ثم قال : هذا كله بناء على قولنا : يجب إرساله وإلحاقه بالوحشي وهو المنصوص .
أما إن قلنا : يجوز له نقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع ـ كما قاله القاضي في المجرد و ابن عقيل في باب العارية ـ فالضمان واجب بغير إشكال انتهى .
فائدة : لو أمسكه حتى حل فملكه باق عليه على الصحيح من المذهب وقاله القاضي وغيره من الأصحاب وجزم به في المغني وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الكافي : يرسله بعد حله كما لو صاده وهو محرم وجزم به في الرعاية الكبرى قال في الفروع : كذا قال .
قوله وإن قتل صائلا عليه دفعا عن نفسه : لم يضمنه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .
وقياس قوله وجزم به في الوجيز وغيره : وقدمه في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيوانه قاله الأصحاب وقال أبو بكر في التنبيه : عليه الجزاء .
قوله أو بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه : لم يضمنه إذا تلف .
يعني : إذا فكه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : في الأشهر وقيل : يضمنه .
ويأتي في باب الغصب : إذا حال حيوان بينه وبين ماله وقتله هل يضمنه أم لا ؟ ويأتي في كلام المصنف : إذا أتلف بعض الصيد أو جرحه