فصل فاذا انقطع بوله الخ .
فصل فاذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا والأولى أن يبدأ ذكروبكر بقبل وتخير ثيب ويكره بصقه على بوله للوسواس ثم يتحول للاستجمار ان خشي تلوثا ثم يستجمر ثم يستنجى مرتبا ندبا فان عكس كره ومن استجمر فى فرج واستنجى فى آخر فلا بأس ولا يجزىء الاستجمار فى قبلى خنثى ولا فى مخرج غير فرج ويستحب دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء ويجزيه أحدهما والماء أفضل وجمعهما أفضل منه وفى التنقيح الماء أفضل كجمعهما وهو سهو إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزىء إلا للتعدى فقط كتنجيس مخرج بغير خارج واستتجمار بمنهى عنه وإن خرجت أجزاه الحقنة فهى نجسة ولا يجزىء فيها الاستجمار والذكر والأنثى الثيب والبكر فى ذلك سواء فلو تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فيه الاستجمار لأنه معتاد ولو شك فى تعدى الخارج لم يجب الغسل والأولى الغسل وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج : فاذا خرج سن قوله غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى ويتنحنح ويمشى خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء وقال الموفق وغيره ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى يتقطع أثر البول ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا اصبعها بل ما ظهر لأنه فى حكم الباطن فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل ويفسد الصوم بوصول أصبها لا بوصول حيض إليه ويستحب لغير الصائمة غسله وداخل الدبر فى حكم الباطن لا فساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته وكذا حشفة أقلف غير مفتوق ويغسلان من مفتوق ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر