باب الاستطابة وآداب التخلى .
يسن أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله أللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا ومثلها حرز لكن يجعل فص خاتم فى باطن كفه اليمنى ويحرم بمصحف إلا لحاجة ويستحب أن ينتعل ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا فى غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه مع ما تقدم ومثله حمام ومغتسل ونحوهما عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه وقميص ونحوه ويسن أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويغطى رأسه ولا يرفعه إلى السماء ويسن فى فضاء بعده واستتاره عن ناظره وطلبه مكانا رخوا لبوله ولصق ذكره بصلب وأن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة فاذا قام أسبله عليه قبل انتصابه واستقبال شمس وقمر ومهب ريح بلا حائل ومس فرجه بيميه فى كل حال وكذا مس فرج أبيح له مسه واستجماره واستنجاؤه بها لغير ضرورة أو حاجة فان كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر فان كان الحجر صغيرا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامى قدميه ومسح عليه إن أمكنه وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه وإن استطاب بها أجزأه وتباح المعونة بها فى الماء ويكره بوله فى شق وسرب ولو فم بالوعة وماء راكد وقليل جار فى إناء بلا حاجة ونار لأنه يورث السقم ورماد وموضع صلب وفى مستحم غير مقير أو مبلط ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه فلا باس ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ويكره استقبال القبلة فى فضاء باستنجاء أو استجمار وكلامه فى الخلاء ولو سلاما أو رد سلام ويجب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ويكره السلام عليه فان عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه وذكر الله فيه لا بقلبه وتحرم القراءة فيه وهو على جاجته ولبثه فوق حاجته وهو مضر عند الأطباء وكشف عورتة بلا حاجة وبوله وتغوطه فى طريق مسلوك وتغوطه فى ماء لا البحر ولاما أعد لذلك كالجارى فى المطاهر ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به كروث وعظم وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله ويد المستجمر وعلى ماله حرمة كمطعوم وعلى قبور المسلمين وبينها ويأتى آخر الجنائز وعلى علف دابة وغيرها وظل نافع ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة ومورد ماء واستقبال القبلة واستدبارها فى فضاء لا بنيان ويكفى انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل ويكفى الاستتار بدابة وجدار وجبل نحوه وإرخاء ذيله ولا يعتبر قربه منها كما لو كان فى بيت وإلا فكسترة صلاة بحيث تستر أسافله ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا ولا التوجه إلى بيت المقدس