باب حد السكر .
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمرا ولا يجوز شربه للذة ولا لتداو ولا عطش - بخلاف ماء تجس ولا غيره إلا لمكره أو مضطر إليه لدفع لقمة غص بها وليس عنده ما يسيغها ويقدم عليه بول ويقدم عليهما ماء نجس - وفي المغني وغيره : إن شربها لعطش فإن كانت ممزوجة بما يروى من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة وإن شربها صرفا أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش لم تبح وعليه الحد - انتهى وإذا شربه الحر المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر : سواء كان من عصير العنب أو غيره من المسكرات قليلا كان أو كثيرا ولو لم يسكر الشارب فعليه الحد : ثمانون جلدة والرقيق أربعون ولا حدج ولا إثم على مكره على شربها سواء أكره بالوعيد أو بالضرب أو ألجئ إلى شربها : بأن يفتح فوه وصب فيه وصبره على الأذى أولى من شربها وكذا كل ما جاز فعله لمكره ولا على جاهل تحريمها فلو ادعى الجهل مع نشئه بين المسلمين لم يقبل ولا نقبل دعوى الجهل بالحد ويحد من احتقن به أو استعط أو تمضمض به فوصل إلى حلقه أو أكل عجينا لت به فإن خبز العجين فأكل من خبزه لم يحد وإن ثرد في الخمر أو اضطبع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه - حد ولو خلطه بماء فاستهلك فيه ثم شربه أو داوى به جرحه لم يحد ولا يحد ذمي ولا مستأمن بشربه ولو رضى بحكمنا لأنه يعتقد حله ويثبت شربه بإقراره مرة : كقذف ولو لم توجد منه رائحة أو شهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر ولا يحد بوجود رائحة منه لكن يعزر حاضر شربها ومتى رجع عن إقراره - قبل رجوعه : كسائر الحدود : غير القذف ولو وجد سكران أو تقيأها - حد وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن - جرم ولو لم يوجد منه غليان : إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم ولو طبخ قبل التحريم - حل إن ذهب ثلثاه نصا وقال الموفق و الشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر والنبيذ مباح : ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام وهو : ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته فإن طبخ قبل غليانه حتى صار غير مسكر : كرب الخروب وغيره فلا بأس وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب عليه خل - أكل وإن غلا عنب وهو عنب فلا بأس به نصا ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والمقير كغيرها ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ عنبين كتمر وزبيب أو وبسر أو مذنب وحده : ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ولنبيذ كل واحد وحده ولا بأس بالفقاع والخمرة إذا فسدت خلا لم تحل وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال وتقدم في باب إزالة النجاسة