فصل تجب التوبة من القذف .
تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما ولا يشترط لصحتها من ذلك إعلامه ولأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء وقال القاضي والشيخ عبد القادر : يحرم إعلامه وقيل : إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكره الشيخ عن أكثر العلماء وقال : وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف ولو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته ومع عدم التوبة والإحسان - تعريضه كذب ويمينه غموس قال : واختار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وقال : ومن هذا الباب قول النبي A [ أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة ] وقال أيضا : [ زناه بزوجة غيره كالغيبة ] ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحاله فهو كإبراء منه وفي الغنية : لا يكفي الاستحلال المبهم فإن تعذر فيكثر الحسنات ولو رضى أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تقبل شهادته