فصل وإن اصطدم حران إلخ .
وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وقيل بل نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة وإن مات أحد المتصادمين فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فعمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان وإلا فشبه عمد ولو تجاذبا حبلا ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين : سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته وإن كانا حرا وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة وإن اصطدم امرأتان فماتا فكرجلين فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب : واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين فإن أسقطت أحدهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو أحدهما راكبا فرسا والآخر غيره : مقبلين أو مدبرين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف وإن ماتت إحداهما فعلى الآخر قيمتها وإن نقصت فعليه نقصها وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى عاقلة السائر دية الواقف وعليه ضمان دابته فإن مات الصادم أو دابته فهدر وإن انحرف الواقف في طريق ضيق غير مملوك له : قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه إن كان مملوكا للواقف ضمنه السائر ولا يضمن واقف لسائر شيئا ولو في طريق ضيق ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله وما تلف من مالهما ففي ماله أيضا وإن ركبا من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه وإن اصطدم صغير وكبير : فإن مات الصغير ضمنه الكبير وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجنايته خطأ من مرسله وإن جنى عليه ضمنه ذكره في الإرشاد وغيره وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان