كتاب الديات .
وهي جمع دية وهي : المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية .
كل من أتلف إنسانا مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة أو سبب عمدا أو خطأ أو شبه عمد - لزمته ديته : إما في ماله أو على عاقلته على ما سيأتي فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ وما أجرى مجراه على عاقلته لا يلزمه شيء منها فإن كان التالف جزءا من الإنسان فسيأتي في باب العاقلة : إن شاء الله فإذا ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه فقتلته أو طلبه بسيف مجرد ونحوه أو ما يخيف كلت ودبوس فهرب منه فتلف في هربه : بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهواة من بئر أو غيره أو سقط فتلف أو لقيه سبع فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار : سواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا أو أعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا أو روعه بأن شهر السيف في وجهه أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله أو حفر بئرا محرما حفرها في فنائه أو في فناء غيره أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع حجرا أو رماه أو غيره من منزله أو حمل به رمحا جعله بين يديه أو خلفه - لا قائما في الهواء وهو يمشي لعدم تعيده - فأتلف إنسانا أو غيره أو صب ماء في طريق أو فنائه أو رمى قشر بطيخ أو خيار أو بقلا في طريق أو بال أو بالت دابته في طريق ويده عليها : راكبا كان أو ماشيا أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان مالا تحمله العاقلة وإن حفر بئرا أو نصب سكينا أو وضع آخر حجرا فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين - ضمن واضع الحجر المال وعلى عاقلته دية الحر : كدافع إذا تعديا وإلا فعلى متعد منهما وإن أعمق بئرا قصيرة ولو ذراعا فحفرها إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان مالا ودية الحر على عاقلتهما فإن وضع آخر فيها سكينا فأثلاثا وإن حفرها بملكه أو وضع فيها حجرا أو حديدة وسترها فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود وإلا فلا : كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيرا أو دخل بغير إذنه وإن كان الداخل أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها - ضمنه وإن قال صاحب الدار : ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له فقول المالك وإن قال : كانت مكشوفة وقال الآخر : كانت مغطاة فقول ولي الداخل وإن تلف أجير لحفرها بها أو دعا من يحفرها له بداره أو بمعدن فمات بهدم - فهدر وإن حفر بئرا في ملكه أو في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه وكذلك إن حفرها في موات أو وضع حجرا أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها وإن فعل شيئا من ذلك في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام أ لم يأذن ولو فعل ذلك الإمام لضمن فإن كان الطريق واسعا فحفرها في مكان منها يضر بالمسلمين ضمن وإن كان لا يضر وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه - ضمن ما تلف به جميعه وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب وإن غصب صغيرا حرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية وإن كان فنا فالقيمة - قال الشيخ : ومثل ذلك كل سبب يختص البقعة : كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما - انتهى وإن مات بمرض أو فجأة لم يضمن الحر وإن قيد حرا مكلفا أو غلة فتلف بصاعقة أو حية - وجبت الدية