باب الإيلاء .
وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل أبدا أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها .
وهو محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين على ترك واجب وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية وله أربعة شروط أحدها أن يحلف على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا و إن تركه مضرا بها من غير عذر ضربت له مدته وحكم له حكمه وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر وإن كان لعذر من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا وإن حلف لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا فإن قال أردت وطأ لا يبلغ التقاء الختانين أو أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج فمول فإن لم يكن له نية أو قال والله لا أجامعك جماع سوء لم يكن موليا