فصل والمرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة .
والمرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا أو مملوكا أو لم يبلغ هو أو هي عشرا أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو كانا مجنونين أو وطئها فأفضاها أو ظنها سرية أو أجنبية وتعود بطلاق ثلاث وأدنى ما يكفي تغييب الحشفة وإن لم ينزل فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه أحلها وإلا فلا ولا يحلها وطء السيد إن كانت أمة ولا في نكاح فاسد أو باطل أو بشبهة أو في ردته أو ردتها أو في الدبر أو وطئها قبل إسلام الآخر أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما أو من أحدهما أو صوم فرض منهما أو من أحدهما لا إن وطئها وهي محرمة الوطء لضيق وقت صلاة أو مريضة تتضرر بوطئه أو في المسجد أو لقبض مهر وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له وإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم نصا ولو تزوجها وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات ككافر حر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها لا إن عتق بعد طلاقه اثنتين ولو تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ثم أسلما جميعا لم يملك إلا طلاق العبد ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ثم سبي واسترق لم يملك إلا طلقة ولو علق طلاقا ثلاثا بشطر غير عتقه فوجد الشرط بعد عتقه لزمته الثلاث وفي تعليقها بعتقه تبقى له طلقة وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا فلو أنكر الزوج الثاني وطأها وادعته منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يقر بالخلوة بها و القول قولها في إباحتها للأول فإن صدقه الأول لم يحل له نكاحها فإن عاد فصدقها أبيحت له وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابتها منه وهو منكرها ولو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها جاز تزويجها وتزوجها إن صدقها وكان الزوج مجهولا ولم تعينه وإن لم يثبت أنه طلقها - قال الشيخ كمعاملة عبد لم يثبت عتقه وقال ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق - وكذلك لو كان للمرأة زوج : أي معروف : فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين فإن قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها لم يجز العقد وإن كان بعده لم يقبل كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الإقرار وإن طلقها رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال لها وكيله توقفي كيلا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف