فصل فإن مات بعضهن إلخ .
فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع فمن خرجت القرعة لها لم يرثها وإن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده فخرجت لميتة بعده لم ترثه والباقيات يرثهن ويرثنه وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها أو قال في غير المعينة هذه التي أرادتها لم يرثها ويرث الباقيات : صدقة ورثتهن أولا ولا يستحلف فإن مات فقال ورثته لإحداهن هذه المطلقة فأقرت أو أقر ورثتها بعد موتها حرمناها ميراثه وإن أنكرت أو أنكر ورثتها ولم تكن بينة فقولها أو قول ورثتها فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج وإنما يتوفر على ضرائرها وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله فإن مات لم ترثه وعليها العدة