فصل وإن قال هذه المطلقة بل هذه .
وإن قال هذه المطلقة بل هذه طلقتا وكذلك لو كن ثلاثا فقال هذه بل هذه بل هذه طلقن كلهن وإن قال هذه أو هذه بل هذه أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة وإحدى الأولتين وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه أو أنت طالق وهذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين وإن قال هذه أو هاتين أخذ بالبيان فإن قال هي الأولى طلقت وحدها وإن قال ليست الأولى طلقت الأخيرتان وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يقبل فيه تعيينه فإن وطئ لم يكن تعيينا وإن ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإن قال طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما : الأوليان أم الأخريان ؟ كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين فإن قال هما الأوليان أو الأخريان تعين فيما عينه وإن قال لم أطلق الأوليين تعين في الأخريين أو لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه