وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد .
وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال في اليوم الذي يقدم فيه زيد فماتت أو مات أو ماتا في يوم قدومه أو لم يمت واحد منهما في ذلك اليوم تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم وأنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم فيه طلقت من أوله وأنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق وإن قدم زيد والزوجان حيان طلقت عقب قدومه وأنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة وطالق غدا طلقة فتطلق اثنتين في اليومين فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم ولم تطلق غدا وإن أراد نصف طلقة اليوم وباقيها غدا طلقت اليوم واحدة وأنت طالق إلى شهر أو إلى حول تطلق بمضيه إلا أن ينوى طلاقها في الحال فتطلق في الحال كانت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها إلى مكة وأنت طالق من اليوم إل سنة طلقت في الحال فإن قال أردت أن عقد الصفة من اليوم ووقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين تلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا بها وأنت طالق في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه وقيل بآخر فجر اليوم الأخير اختاره الأكثر وفي أول آخره تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه ويحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره ابن الجوزي والمراد إن كان الطلاق بائنا وفي آخر أوله تطلق في آخر أول يوم منه وإذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد و وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد وإذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد وإن قال إذا مضت السنة أو هذه السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وقبل وأنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة إن بقيت الزوجة في عصمته وإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع ولو نكحها في الثانية أو الثالثة وقعت الطلقة عقبه فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا قبل حكما وإن قال أردت أن يكون أول السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم وأنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا مختارا حنث علم القادم باليمين أو جهلها وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج والأجنبي أو ممن يمتنع من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام لأحدهما وإن قدم ليلا طلقت إن نوى به الوقت أو لم ينو شيئا وإن قدم نهارا طلقت في أوله وإن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق ومع النية يحمل الكلام عليها وإن قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فانفلت الصبي بغير اختيارها فخرج فإن كان نوى ألا يخرج حنث وإن نوى ألا تدعه لم يحنث نصا وإن لم تعلم نيته انصرفت يمينه إلى فعلها فلا يحنث إلا إذا خرج بتفريطها في حفظه أو باختيارها