في الطلاق في زمن مستقبل .
في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت وأما إذا قال إن لم أقصك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق لم تطلق حتى يخرج رمضان قبل قضائه وفي الموضعين لا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث وأنت طالق اليوم أو في هذا الشهر أو في الحول طلقت في الحال فإن قال أردت في آخر هذه الأوقات أو في وسط الشهر أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل دين وقبل حكما إلا في قوله غدا أو يوم السبت فلا يدين ولا يقبل حكما وأنت طالق في أول رمضان أو في غرته أو غرته أو في رأسه أو استقباله أو مجيئه طلقت بأول جزء منه ولم يقبل قوله أردت آخره أو وسطه ونحوه ظاهرا ولا باطنا وإن قال بانقضاء رمضان أو انسلاخه أو نفاده أو مضيه طلقت في آخر جزء منه وإن قال أول نهار رمضان أو أول يوم منه طلقت بطلوع فجر أول يوم منه وأنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت وقت يستهل إلا أن يكون أراد من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال وإن قال في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث وأنت طالق اليوم أو غدا أو أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في أسبق الوقتين وأنت .
طالق اليوم وغدا أو بعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في الأولى كقوله كل يوم وثلاث في الثانية كقوله في كل يوم وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو أسقط اليوم الأول أو اليوم الأخير ولم يطلقها في يومه وقع في آخر جزء منه ويأتي في الباب بعده إذا أسقط اليومين وأنت طالق اليوم إن لم أتزوج عليك اليوم طلقت في آخره إن لم يتزوج فيه وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت فإن عتق العبد أو مات الحالف أو المرأة في اليوم طلقت وإن دبره أو كاتبه لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه وإن وهبه لإنسان لم يقع الطلاق لأنه يمكن عوده إليه فيبيعه في اليوم وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم فكاتب العبد لم يقع الطلاق فإن عتق بالكتابة أو غيرها وقع وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة طلقت ثلاثا ويأتي في الباب بعده