فصل يكره في الصلاة السدل .
يكره في الصلاة السدل سواء كان تحته ثوب أولا وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه ( قاله الشيخ ) ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره وتغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم بلا سبب وشد الوسط بما يشبه شد الزنار ولو في غير صلاة لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت ـ قال الشيخ : التشبه بهم منهي عنه اجماعا وقال : ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ـ ويكره شد وسطه على القميص لأنهه من زي اليهود ولا بأس به على القباء ـ قال ابن عقيل : يكره الشد بالحياصة ويستحب بما لا يشبه الزنار كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ويكره لأمرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار وتقدم ولا تضم ثيابها ولا بأس بالإحتباء مع ستر العورة ويحرم مع عدمه : وهو أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه ويحرم وهو كبيره إسبال شئ من ثيابه ولو عمامة خيلاء في غير حرب فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ما لم يرد التدليس على النساء ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة لا يكره ما بين ذلك ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله إلى ذراع ولو من نساء المدن ويحسن تطويل كم الرجل إلى رؤس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له ولا يجزئ كفنا لميت ويأتي ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التى يتشبهن بلبسها بالرجال ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة ولبسه زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صراره للزينة لا للوضوء نحوه ويكره لبس ما فيه شهرة ويدخل فيها خلاف المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا كجبة وقباء كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة ويكره خلاف زي بلده ومزرية فإن قصد به الإرتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء وكره أحمد الكلتة وهي قبة لها بكر تجر بها وقال وهي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ ويكره ترك الوسخ فيهما والإسراف في المباح