فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته .
ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما وإن كانت تكفى عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط : ستر منكبه وصلى جالسا استحبابا فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكف إلا أحدهما خير والأولى ستر الدبر ويلزمه تحصيل سترة بشراء أو استئجار بقيمة المثل وبزيادة يسيرة كماء الوضوء وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية لا هبة فإن عدم بكل حال صلى جالسا : يومئ استحبابا فيهما ولا يتربع بل يتضام بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر وإن وجد سترة مباحة قريبة منه عرفا في أثناء الصلاة ستر وجوبا وبنى إن كانت بعيدة ستر وابتدأ وكذا لو عتقت في الصلاة واحتاجت إليها فلو جهلت العتق أو القدرة عليه أعادت كخيار معتقة تحت عبد وتصلى العراة جماعة وجوبا وإمامهم في وسطهم وجوبا فإن تقدمهم بطلت إلا في ظلمة ويصلون صفا واحدا وجوبا إلا في ظلمة فإن كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فأكثر فإن كانوا رجالا ونساءا تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهم الرجال فإن بذلت لهم سترة صلة فيها واحد بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة فيصلى بهم ويتقدمهم إن عينه ربها وإلا اقترعوا إن تشاحوا ويصلى الباقون عراة فإن كانوا رجالا ونساءا فالنساء أحق فإذا صلين فيها أخذها الرجال وإن كان فيهم ميت صلى فيها الحي ثم كفن بها الميت ولا يجوز انتظار السترة إن خاف خروج الوقت فإن كانت لأحدهم لزمه أن يصلى فيها فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته ويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته ولا يجب فيصلون فيها واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلى بها أحدهم بين أيديهم والباقون عراة كما تقدم فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يؤمهم ويقف بين أيديهم فإن كان أميا وهم قراء صلو جماعة وصاحب الثوب وحده وإن أعاره لغير من يصلح للإمامة جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب