باب الوصية بالإنصياء والأجزاء .
إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين أو بنصيبه فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وأن كانوا ثلاثة فله الربع فأن كان معهم بنت فله تسعان وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت وبضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين وبضعفيه ثلاثة أمثاله بثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وهلم جرا وأن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له كمن يوصى بنصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شيء للموصى له وأن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه أو بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين وأن قال بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون تضم إلى المسألة فتكون ستين سهما وأن وصى بمثل نصيب وارث أو كان : فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فأن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له الربع وأن خلف ثلاثة بنين فله الخمس وأن كانوا أربعة فله السدس ولو كانوا أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم : إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما فتصح من اثنين وستين سهما له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر وأن قال بمثل نصيب خامس لو كان : إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين فيزاد السهم على الاثنين وأربعين تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون وأن خلفت زوجا وأختا و أوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للام الربع لو كانت فيجعل له سهم مضافا إلى أربعة يكون خمسا وأن خلف بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها فللموصى له النصف كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له غيره وأن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة أن أجازوا ومن تسعة أن ردوا