فصل : ومن أوصى له بشيء معين الخ .
فصل : - ومن أوصى له بشيء معين فتلف قبل موت الموصى أو بعده قبل القبول بطلت الوصية وأن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له وأن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ وأن لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصي له ثلث الموصي به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر وتعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول وأن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقي أن خرج من الثلث وإلا فله تسعه أن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها وأن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وأن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له ثلاثة أرباعه وأن ردوا فللموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه وأن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فلصاحب النصف مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه والطريق فيهما أن تنسب الثلث إلى وصيتهما جميعا وهما في الأول مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون ويعطي كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة وأن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزيد الثلث على المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما لكل واحد خمسون وأن زاد على المائة وأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى وأن ردوا فلكل واحد نصف وصيته وأن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة وأن رد الأول وصيته فللآخر مائة وأن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث فلا شيء للثاني سواء رد الأول وصيته أو قبلها وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو وصية التمام