فصل : وأن دفع إليه دابة الخ .
فصل : - وأن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا فقال : آجرتك فقال : بل أعرتني : عقب العقد والدابة قائمة - فقول القابض وترد إلى مالكها وأن كان بعد مضي مدة لها أجرة فقول مالك فيما مضى من المدة دون ما بقي وله أجرة مثل وأن كانت الدابة قد تلفت لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها لا قراره بما يسقط ضمانها ولا نظر إلى إقرار المستعير لأن المالك رد قوله بإقراره فبطل وأن قال : أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في ردها فقول مالك وأن قال أعرتني أو أجرتني قال : بل غصبتني : فان كان اختلافهما عقب العقد والبهية قائمة أخذها مالكها ولا شيء له وأن كان قد مضى مدة العقد لها أجرة فقول المالك فتجب أجرة المثل على القابض وأن تلفت الدابة ففي مسئلة دعوى القابض العارية هما متفقان على ضمان العين مختلفان في الأجرة والقول قول المالك فتجب له أجرة المثل : كما تقدم وفي دعواه الإجارة متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين وأن قال : أعرتك قال بل أودعتني فقول مالك ويستحق قيمة العين أن كانت تالفة وعكسها فقوله أيضا فيضمن ما انتفع به