كتاب الشركة وأقسامها .
وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف - فالأول - شركة في المال - والثاني - شركة عقود : هو المراد هنا - وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل ومشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكذا مشاركة كتابي ولو غير ذمني لأنه يعمل بالربا : ألا أن يلي المسلم التصرف - وهي خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف - أحدها شركة العنان : بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله فأن شرط له ربحا قدر ماله فهو ابضاع لا يصح وأن شرط له أقل منه لم يصح أيضا لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل بما يدل على رضاهما بمصير كل منهما لهما ولما شروط - منها أن يكون المالان معلومين فأن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح أن علما قدر مال كل منهما - ومنها حضور المالين : كمضاربة فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا مجهول وهي عنان ومضاربة ويغني لفظ الشركة عن أذن صريح في التصرف وينفذ تصرف كل واحد منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه - ومنها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو مثليا ولا بقيمته ولا بثمنه الذي اشترى به ولا بثمنه الذي يباع به ولا بمغشوش كثيرا ولا فلوس ولو نافقة ولا نقرة : وهي التي لم تضرب ولا أثر هنا وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحة : كحبة فضة ونحوها في دينار - ومنها أن يشترطا لكل واحد منهما من الربح مشاعا معلوما : كنصف أو ثلث أو غيرهما : سواء شرطا لكل واحد على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر فان قالا : الربح بيننا تناصفاه وأن لم يذكراه أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه أو جزءا أو عشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم أو دفع ألفا مضاربة وقال : لك ربح نصفه - لم يصح العقد وكذا مساقاة ومزارعة ولا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا وجنسا وصفة فلو نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فلهما وعليهما ولو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير أو أحدهما مائة والآخر مائتين أو أحدهما ناصرية والآخر ظاهرية - صح وعند التراجع يرجعان بما أخرجاه وما بقي فربح وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فبينهما وأما ما يشتريه لنفسه فهو له والقول في ذلك وأن تلف أحد المالين ولو قبل الخلط فيمن ضمانهما والوضعية على قدر المال