حكم من أدعى أنه وكيل في قبض الوديعة .
فصل : - فان كان عليه حق أو عنده وديعة لإنسان فادعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه وأن كذبه لم يستحلف : كدعوى وصية به فأن دفع إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده أن كان دينا وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريط وأن لم يتعد فيه مع تلفه لم يرجع الدافع وأن كان عينا : كوديعة ونحوها فوجدها أخذها وله مطالبة من شاء بردها فأن طلب الدافع فالمدافع مطالبة الوكيل بها وأخذها من يده وأن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منها ولا يرجع بها من ضمنه على الآخر : إلا أن يكون الدافع دفعها إلى توكيل من غير تصديق فيرجع على الوكيل وأن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافع وأن صدقه : لكن أن كان الوكيل تعدى عليها وفرط استقر الضمان عليه فأن ضمن لم يرجع على أحد وأن ضمن لدافع رجع عليه ولو شهد بالوكالة اثنان فقال أحدهما : قد عزله لم تثبت الوكالة فان قاله بعد حكم الحاكم بصحتها أو قاله واحد غيرهما ثبت فأن قالا جميعا كان قد عزله ثبت العزل وأن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة وشاهداه وكله يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية وآخر أنه بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قال وكلتك والآخر أنه قال : أذنت لك في التصرف أو أنه قال : جعلتك وكيلا أو جريت لم تتم الشهادة وأن شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه أقر يوم السبت أو شهد أنه أقر بالوكالة بالعجمية والآخر أنه أقر بالعربية أو شهد أحدهما أنه وكله والآخر أنه أذن له في التصرف أو قال أحدهما : أشهد أنه أقر عندي أنه وكله وقال الآخر : أشهد أنه أقر عندي أنه جريه أو أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته - تمت الشهادة وثبتت الوكالة بذلك وأن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده وشهد الآخر أنه وكله وزيدا أو شهد أنه وكله في بيعه وقال الآخر : وكله في بيعه وقال لاتبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم تتم الشهادة وأن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد والآخر أنه وكله في بيعه لزيد وأن شاء لعمر ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر واحد فان شهد اثنان بلا دعوى الوكيل أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة وأن قال : ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته وأن قال : ما علمت وسكت قيل له : فسر فأن فسر بالأول ثبتت وأن فسر بالثاني لم تثبت وتقبل شهادة الوكيل على موكله وله فيما لم يوكله فيه فان شهد بما كان وكيلا فيه بعد عزله لم تقبل أيضا : سواء كان خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم وإذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل في طلاقها أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل ولا تقبل شهادة ابن الرجل ولا أبويه له بالوكالة ويثبت العزل بها لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها فأن قبض الوكيل فحضر الموكل وادعى أنه كان قد عزل الوكيل وأن حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه لم تقبل شهادتهما وأن ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده وابنا سيده أو أبواه لم تقبل و إذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ولم يسمعه شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكل حضر الوكيل فقدم خصما لموكله وقال : أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه ولو حضر رجل وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره فأنكره فأقام بينة بما ادعاه حلفه الحاكم وحكم له بالمال فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة وأدعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم وأن ادعى أن صاحب الحق أحاله به فكدعوى وكالة ووصية على ما تقدم وأن ادعى أنه مات وأنا وارثه لا وارث له غيري لزمه الدفع إليه مع التصديق : لا الإنكار ويلزمه اليمين مع الإنكار أنه لا يعلم صحة ما قاله : عينا كان أو دينا وديعة أو غيرها ومن طلب منه حق وامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق عليه بغير بينة لم يلزم القابض الأشهاد وأن كان الحق ثبت ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد : كالمودع والوكيل بغير جعل فكذلك وأن كان ممن لا يقبل قوله في الرد أو مختلف في قبول قوله : كالغاصب والمستعير والمرتهن لم يلزمه تسليم ما قبله إلا بالإشهاد ومتى شهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق وتقدم بعضه في الرهن وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان أو شاهد وحلف مع ثبت ذلك أن كانت الوكالة في المال ومن أخبر بوكالة وظن صدقه تصرف وضمن