با ب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما .
الضمان : التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب أو يجب على غيره مع بفائه عليه : غير ضمان مسلم جزيته وكفالته من هي علهي فلا يصح فيهما ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته وضمنت إيصاله أو هو على نحوه فان قال أنا أؤدي أو أحضر لم يصر ضامنا - وقال الشيخ : قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا : مثل زوجه وأنا أؤدي الصداق أو بعه وأنا اعطيك أو أتركه ولا تطالبه وأنا اعطيك ونحو ذلك - وأن ضمن وهو مريض مرضا غير مخوف أو مخوفا ولم يتصل به الموت فكالصحيح ويصح الضمان من اخرس باشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته منفردة عن اشارة يفهم بها أن قصد الضمان لأنه قد يكتب عبثا و تجربة قلم ومن لا تفهم اشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما لثبتوته في ذمتيهما جميعا ومطالبتهما معا في الحياة والموت ولو كان المضمون عنه باذلا : فان أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برىء الضامن والكفيل وبطل الرهن أن كان فان برىء المضمون عنه برىء الضامن وأن برىء الضامن أو أقر ببراءته كقوله : برئت من الجين أو ابراتك لم يكن مقرا بالقبض ولم يبرا مضمون عنه والقائل برئت إلى من الدين مقر بقبضته ووهبتك الحق تمليك له فيرجع على مديون ويصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فاكثر سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءا منه فان قال : كل واحد منا ضامن من لك الألف فهو ضمان اشتراك في انفراد له مطالبتهما معا بالألف ومطالبة أحدهما به فان قضاه أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه فان أبرا المضمون عنه برىء الجميع وأن أبرا أحد الضامنين برىء وحده وأن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح وأن قال : ضمنا لك الألف فهو بينهما بالحصص فكل واحد منهما ضامن لحصته ولو تكفل بالواحد اثنان صح ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين بالآخر فلو سلمه أحدهما برىء كفيله به لا من إحضار المكفول وأن كفل المكفول به الكفيل لم يصح وأن كفل به في غيره صح ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فاسلم المضمون له أو المضمون عنه برىء هو والضامن وأن أسلم الضامن برىء وحده ولا يصح إلا من جائز التصرف : إلا المحجوز عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع بعد فك الحجر عنه فلا يصح من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولا مميز فلو ضمن وقال : كان قبل بلوغي وقال خصمه : بل بعده فالقول قول المضمون له وتقدم مثله في الخيار في البيع وكذا لو ادعى الجنون ولو عرف له حال جنون ولا يصح من سفيه ولا من عبد بغير اذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة ويصح بأذنه ويتعلق بذمة السيد فان أذن له في الضمان فيكون القضاء من المال الذي في يده صح ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد كتعلق حق الجناية برقبة الجاني : كما لو قال الحر : ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ من مالي هذا صح ولا يصح ضمان المكاتب لغيره أذن سيده كالقن ولا يصح إلا برضا الضامن ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله إلى العلم والوجوب فلو قال : ضمنت لك ما على فلان أو ما على فلان على أو ما تداينه به أو ما يقر به أو ما تقوم به البينة أوما يخرجه الحساب بينكما ونحوه صح ومنه ضمان السوق : وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة له - قاله الشيخ وقال : وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد واختار صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء ك مالك و أبي حنيفة و أحمد وقال : الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم وإذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك كالحقوق الواجبة انتهى - ولا تصح الكفالة ببعض الدين مبهما ولا بدين السلم وتقدم في بابه وأن قال : ما أعطيته فهو على ولا قرينة فهو لما وجب في الماضي وله إبطال الضمان قبل وجوبه