حكم جناية الرهن .
فصل : - وأن جنى الرهن جناية موجبة للمال على بدن أو مال تستغرق قيمته تعلق أرشها برقبته وقدمت على حق المرتهن وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ويبقى الرهن بحاله وبين بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما فان لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن فأن تعذر بيع بعضه بيع كله ويكون باقي ثمنه رهنا وأن فداه مرتهن بأذن راهن غير متبرع رجع به وإلأ لم يرجع و لو نوى الرجوع حتى ولو تعذر استئذانه لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا فان فداه المرتهن وشرط أن يكون رهنا بالفداء مع الدين الأول يصح : كما لو رهنه بدين سوى هذا وأن كانت جنايته موجبة للقصاص في النفس فلوليها استيفاؤه فأن اقتص بطل الرهن كما لو تلف وأن كانت في طرف اقتص منه وبقي الرهن في باقيه ولو عفا على مال تعلق برقبة العبد ولو صار كالجناية الموجبة للمال - ويأتي حكم جنايته عمدا وخطا في مقادير الديات باتم من هذا - وأن جنى المرهون بأذن سيده وكان يعلم تحريم الجناية وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده فكالجناية بغير أذنه وأن كان صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك فالجاني هو السيد يتعلق به موجب الجناية ولا يباع العبد فيها موسرا كان السيد أو معسرا وحكم اقرار العبد بالجناية حكم اقرار غير المرهون وأن جنى عليه جناية موجبة للقصاص أو غيره فالخصم سيده فأن اخر المطالبة لغيبة أو عذر من غيره فللمرتهن المطالبة - ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك - ولسيده القصاص بأذن مرتهن وبدونه ان اعطاه ما يكون رهنا فان اقتص في نفس أو دونها أو عفا على مال فعليه قيمة اقلهما قيمة تجعل رهنا مكانه وأن كانت الجناية على سيد العبد : فان كانت اتلاف مال أو موجبة للمال فهو هدر وأن كانت موجبة للقود وكانت على ما دون النفس وعفا السيد على مال أو غير مال سقط القصاص ولم يجب المال وأن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين وكذلك أن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة وتجب عليهم القيمة وليس لهم العفو على مال عفوا فعلى ما ذكرناه وأن جنى العبد المرهون على عبد سيده : فان لم يكن مرهونا فكالجناية على طرف سيده وأن كان مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية موجبة للقصاص فان اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه وعليه قيمة المتقص منه وأن عفا على مال أو كانت موجبة للمال وكان رهنا بحق واحد فجنايته هدر وأن كان كل واحد منهما رهنا منفرد فان كان الحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر وأن اختلف الحقان واتفق القيمتان : مثل أن يكون دين أحدهما ودين الآخر مائتين وقيمة كل واحد منهما مائة : فان كان دين القاتلك أكثر لم ينقل إلى دين المقتول وأن كان دين المقتول أكثر نقل إلى القاتل بحاله ولا يباع وان اتفق الدينان واختلف القيمتان بان يكون دين كل واحد منهما مائة وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين فان كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله وان كانت قيمة الجاني أكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي رهن بدينه وان اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه صار مرهونا بهما فان حل أحد الدينين بيع بكل حال وأن اختلف الدينان والقيمتان : كأن يكون أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين : فان كان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا وأما أن كان المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه وعليه قيمة المقتص منه تكون رهنا وأن عفا على مال ثبت المال في رقبة العبد : فان كان الأرش لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن عند مرتهنه وأن لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك يكون رهنا وأن كان يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند الآخر وأن كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله الأرش ولا حق للمرتهن فيه وأن صدقه المرتهن وحده تعلق حقه بالأرش وله قبضه فإذا قضي الراهن الحق أو أبراه المرتهن رجع الأرش إلى الجاني ولا شيء للراهن فيه وأن استوفى حقه من الأرش لم يملك الجاني مطالبة الراهن لأنه مقر له باستحقاقه وأن كان الرهن أمة فضرب بطنها فالقت جنينا فما وجب فيه وأخذ فهو رهن معها وأن كانت بهيمة ففيه ما نقصها لا غير وأن كانت الجناية موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه : فان عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن فإذا انفك الرهن بأداء راهن أو ابراء راد إلى الجاني ما أخذ منه وأن استوفاه من الأرش رجع جان على راهن وان وطىء المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق للراهن رهنا مع أمه وأن وطئها بأذن راهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك : كمن نشأ ببادية أو حديث عهد بإسلام فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا يلزمه قيمته وأن كان عالما بتحريمه فلا مهر وعليه الحد وولده رقيق وأن وطئها من غير أذن راهن جاهلا التحريم فلا حد وولده حر وعليه الفداء والمهر وله بيع رهن جهل ربه أن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ولا يستوفى حقه من الثمن نصا وعنه بلى ولو باعها الحاكم ووفاه جاز ويأتي في الغصب لو بقيت في يده غصوب ونحوها لا يعرف أربابها