بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
فصل : ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع في الحال أن كان منتفعا به حينئذ ولم يكن مشاعا بان يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح شرط القطع لأنه لا يمكن قطعه إلا بقطع ما يملكه وليس له ذلك إلا أن يبيعه مع الأصل بان يبيع الثمرة مع الشجرة أو يبيع الزرع مع الأرض أو يبيع الثمرة لمالك الأصل أو الزرع لمالك الأرض فيجوز وأن شرطه عليه القطع في الحال صح ولا يلزم مشتريا الوفاء به لأن الأصل له وكذا حكم رطبه ويقول فلا يباع مفردا بعد بدو صلاحه الاجزة جزة بشرط جذه في الحال وأن اشترى الثمرة شرط القطع ثم استأجر الأصول أو استعارها لتبقيتها إلى الجذاذ لم يصح ولا يباع القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة : إلا أن يبيعه مع أصله ولو لم يبع مع أرضه وأن باعه دون أصله فأن لم يبد صلاحه لم يصح إلا بشرط قطعه في الحال أن كان ينتفع به ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع : صغارا كانت الأصول أو كبارا : مثمرة أو غير مثمرة والقطن أن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما : كقطن الحجاز فحكمه حكم الشجر فيجوز افراده بالبيع وأن بيعت الأرض دخل في البيع وثمره كالقطع أن تفتح فلبائع وإلا فلمشتر وأن كان يتكرر زرعه كل عام فزرع ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه لم يصح بيعه إلا بشرط القطع : كالزرع الأخضر وأن قوى حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية : كالزرع إذا اشتد حبه وكذا الباذنجان والحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري فأن شرطه على البائع صح وأن باعه مطلقا فلم يذكر قطعا ولا تبقية أو باعه بشرط التبقية لم يصح وأن اشترى حصيدا قطعه ثم نبت أو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل : ويسمى الزريع فلصاحب الأرض وأن شرط القطع ثم أخره حتى بدا صلاح الثمرة أو طالت الجذة أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأخر حتى أثمرت أو الزرع حتى اشتد بطل البيع بمجرد الزيادة والأصل والزيادة للبائع : لكن يعفى عن يسيرها عرفا : كاليوم واليومين وأن تلفت بحائه قبل التمكن من أخذه ضمنه بائع وإلا فعلى مشتر ولو باع شجرا فيه ثمر له ونحوه فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما فأن لم يعلم قدرها اصطلحا والبيع صحيح وأن أخر خشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة