بيع النخل بعد شقق طلعه .
فصل : - ومن باع نخلا قد تشقق طلعه ولو لم يؤبر أو طلع فحال تشقق يراد للتلقيح أو صالح به أو جعله صداقا أوض عوخلع أو أجرة أو رهنه أو وهبه أو أخذه بتشققه فالتمر فقط دون العراجين ونحوها لمعط متروكا في النخل إلى الجذاذ وذلك حين تناهى حلاوة ثمرتها وفي غير النخل حين يتناهى إدراكه : سواء استحقها بشرطه أو بطهورها ما لم تجر عادة بأخذه أي ثمر النخل بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه فأنه يجزه حين تستحكم حلاة بسره وأن قيل أن بقاءه في شجره خير له أبقى فأن لم يشترط قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه فان شرط قطعه أو تضرر الأصل اجبر على القطع هذا ان لم يشترطه آخذ الأصل : بخلاف وقف ووصية فأن الثمرة تدخل فيها كفسخ لعيب ومقايلة في بيع ورجوع اب في هبة - قاله في المغني ومن تابعه لأن الطلع المتشقق عنده زيادة متصلة لا تتبع في الفسوخ انتهى - لكن يأتي في الهبة أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودا حال الهبة ولم يزد وصرح القاضي و ابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب أنه زيادة متصلة وذكره منصوص أحمد فلا تدخل الثمرة في الفسخ ورجوع الأب وغير ذلك وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل ولو اشترط أحدهما جزءا من الثمرة معلوما صح فيه اشتراطا جميعها فمن اشترطها منهما فهي له قبل أن تتشقق أو بعده وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد عند العقد كعنب وتين وتوت ورمان وجوز وما ظهر من نوره ويتناثر : كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وما خرج من أكمامه : كورد وقطن وما قبل ذلك فهو للمشتري فان اختلفا : هل بدأ بيع أو بعده ؟ فقول بائع والورق للمشتري : سواء كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود القز أو نحوه وأن ظهر بعض الثمرة أو تشقق طلع بعض نخل فما ظهر لبائع وما لم يظهر أو يتشقق فلمشتر سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره إلا في الشجرة الواحدة فالكل لبائع ونص أحمد ومفهوم الحديث : عمومها يخالفه ولبائع ولمشتر سقى ما له أن كان فيه مصلحة لحاجة وغيرها ولو تضرر الآخذ فلا يمنعان وأيهما التمس السقى فمؤنته عليه ولا يلزم أحدهما سقى ما للآخر