باب عقد الذمة .
لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه ويحرم من غيرهما ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط مالم يخف غائلة منهم وصفة عقدها أقررتكم بجزية واستسلام أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم على ذلك ونحوهما فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما التزام اعطاء الجزية كل حول ( والثاني ) التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من اداء حق أو ترك محرم ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين ولمن وافقهما في التدين بالتوراة والانجيل كالسامرة والفرنج ولمن له شبهة كتاب كالمجوس والصابئين - وهم جنس من النصارى نصا - ومن عاداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وإذا عقد الإمام الذمة للكفار زعموا أنهم أهل كتاب ثم تبين يقينا أنه عبدة أوثان فالعقد باطل ومن انتقل إلى حد الأديان الثلاثة من غير أهلها بان تهود أو تنصر أو تمجس قبل بعثة نبينا محمد A ولو بعد التبديل فله حكم الدين انتقل إليه من اقراره بالجزية وغيره وكذا بعد بعثته وكذا من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما إذا اختار دين من يقبل منه الجزية - ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه