وعلى الإمام حماية من هادنه .
فصل : وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كأهل حرب فلو أخذهم أو مالهم غيرهما حرم أخذنا وأن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم وأن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح لنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده وأن خاف نقض العهد منهم بإمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم بخلاف ذمته فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الاغارة والقتال ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم وأن كان عليهم حق استوفى منهم وينتقض عهد نساء وذرية بنقض عهد رجالهم تبعا ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء