باب الفيء وأحكامه .
وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر بلا قتال كجزية وخراج وزكاة تغلبي : وعشر مال تجارة حربي : ونصفه من ذمي : وما تركوه وهربوا أو بذلوه فزعا منا في الهدنة وغيرها وخمس خمس الغنيمة وما ل من مات منهم ولا وارث له : ومال المرتد إذا مات على ردته : فيصرف في مصالح الإسلام ويببدأ بالأهم فالأهم لجند المسلمين ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع ثم الأهم فالأهم من سد الشوق ( جمه بثق وهو الخرق في أحد حافتي النهر ) وكرى الأنهار أي حفرها : وتنظيفها وعمل القناطر : أي الجسور : والطريق المساجد أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج إليه المسلمون وكل ما يعود نفعه على المسلمين ولا يخمس وأن فضل عن المصالح منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد سيده وعنه يقدم المحتاج ( قال الشيخ : وهو أصح عن أحمد واختار أبو حكيم والشيخ لاحظ للرافضة فيه : وذكره في الهدى عن مالك و أحمد ) ويكون العطاء كل عام مرة أو مرتين ويفرض للمقاتلة قدر كفايتهم وكفاية عيالهم وتسن البداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله A فيبدأ من قريش ببني هاشم ثم بني المطلب ثم بني عبد شمس ثم بني نوفل ثم يعطي بنو عبد العزى ثم بنو عبد الدار حتى تنقضي قريش - وقريش بنو النضرين كنانة وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر - ثم بأولاد الانصار ثم سائر العرب ثم العجم ثم الموالي وللإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة ونحوها وان استوى اثنان من أهل الفيء في درجة قدم اسبقهما إسلاما : فاسن فاقدم هجرة وسابقة ثم ولى الأمر مخير أن شاء أقرع بينهما وأن شاء رتبهما على رأيه وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال فان مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها خرج من المقاتلة وسقط سهمه ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم وإذا بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة فرض لهم بطلبهم وإلا قطع فرضهم ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام - ويأتي أنه غير وارث