المرجع في الخراج والجزية .
فصل : والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر Bه لا يزاد ولا ينقص وقد روى عنه في الخراج روايات مختلفة ( قال في المحرر : والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيرا من طعامه : وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة : وعلى جريب الرطب ستة : وظاهر ذلك أن جريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك ( وفي الرعايتين خراج عمر رضي الله تعالى عنه على جريب الشعير درهم : والحنطة ربعة والرطبة ستة والنخل انية : والكرم عشرة : والزيتون اثنا عشر - ويأتي ما ضربه في الجزية - والقفير ثمانية ارطال ) قال القاضي وجمع بالمكي : والمجد وجمع بالعراق - فعلى الأول يكون ستة عشر رطلا بالعراقي وهو الصحيح والثاني وهو قفيز الحجاج : وهو صاع عمر نصا والقفيز الهاشمي مكوكان : وهو ثلاثون رطلا عراقية والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة اذرع بذارع عمر وهو ذراع وسط وقبضة وابهام قائمة فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرا وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها والخراج على المزارع دون المساكن حتى مساكن مكة ولا خراج على مزارعها وإنما كان حمد يمسح داره ويخرج عنها لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ويجب خراج على ما له ما ء يسقى به إن زرع وأن لم يزرع فخراجه خراج قل ما يزرع ولا خراج على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه وأن أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة وجب نصف خراجه في كل عام - قال الشيخ : ( ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة عمارة أو غيره لم يجز المطالبة بالخراج ) والخراج على المالك دون المستأجر والمستعير - وتقدم في زكاة الخارج من الأرض - وهو كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر ومن كان في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر وتنتقل إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت في يده رثه فأن آره بها أحدا ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها : ومعنى البيع هنا يذلها بما عليها من خراج أن منعنا بيعها الحقيقي وأن عجز من هي في يده عن عمارتها واداء خراجها أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها لتدفع إلى من يعمرها ويقوم بخراجها ويجوز شراء أرض الخراج استنقاذا كاستنقاذ الاسير ومعنى الشراء أن تنتقل الأرض بما عليها من خراجها ويكره شراؤها للمسلم ويجوز لصاحب الأرض وأن يرشو العامل ويهدى له لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئا : فالرشوة ما يعطي بعد طلبه : والهدية الدفع إليه ابتداء ويحرم على العامل الأخذ فيهما - ويأتي في أدب القاضي - ومن ظلم في خراجه لم يحتسه من عشره وأن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان أو يخففه جاز ويجوز للإمام اقطاع الأراضي والمعادن والدور - ويأتي بعضه في أحياء الموات - والكلف التي تطلب من البلد بحق أو غيره يحرم توفير بعضهم وجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله فكالمجاهد في سبيل الله - ذكره الشيخ ويأتي في المساقاة بعضه