كتاب الطهارة وأقسام الماء .
وهى ارتفاع الحدث وما فى معناه وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك .
أقسام الماء ثلاثة : طهور بمعنى المطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارىء غيره وهو الباقى على خلقته حقيقة أو حكما ومنه ماء البحر وما استهلك فيه مائع طاهر أو ماء مستعمل يسير : فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفى لها قبل الخلط ومنه مشمس ومتروح بريح ميتة الى جانبه ومسخن بطاهر ومتغير بمكثه أو بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه وورق شجر وطحلب وسمك ونحوه من دواب البحر وجراده ونحوه مما لا نفس له سائلة وآنية أدم ونحاس ونحوه ومقر وممر فكله غير مكروه كماء الحمام وان غيره غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع وقطع كافور وعود قمارى وعنبر اذا لم يستهلك فى الماء ولم يتحلل فيه أو ملح مائى أو سخن بمغصوب او اشتد حره او برده فطهور مكروه وكذا مسخن بنجاسة ان لم يحتج اليه ويكره ايقاد النجس وماء بئر فى مقبرة وماء بئر فى موضع غصب أو حفرها أو أجرته غصب وما ظن تنجيسه واستعمال ماء زمزم فى إزاله النجس فقط ولا يكره ما جرى على الكعبة فى ظاهر كلامهم فهذا كله يرفع الأحداث : جمع حدث ـ وهو ما أوجب وضوء أو غسلا ـ إلا حدث رجل وخنثى بماء خلت به امرأة ويأتى .
والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة والطواف والمحدث ليس نجسا فلا تفسد الصلاة بحمله وهو من لزمه للصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو تيمم لعذر .
والطاهر ضد النجس والمحدث ويزيل الانجاس الطارئة ـ جمع نجس وهو كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها فى بدن أو عقل قاله فى المطلع ـ وهى النجاسة العينية ولا تطهر بحال واذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولا بانقلاب بنفسه كعصير تخمر فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ويأتى ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة ـ قال الشيخ تقى الدين : وهى البئر الكبيرة التى يزدها الحجاج فى هذه الأزمنة انتهى ـ فظاهره لا تصح الطهارة به كماء مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيتيمم معه لعدم غيره يكره ماء بئر ذروان وبرهوت