باب الوضوء .
وهو ـ شرعا ـ إستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وفروضه ستة : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة .
وسبب وجوبه : الحدث ويحل جميع البدن كجنابة وطهارة الحدث فرضت .
قبل التيمم والنية شرط لطهارة الحدث ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين ولغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتى ولغسل ميت إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا ولا نية للعذر ولا تصلى به ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت أو كتابية وينويه عنها ولا ثواب في غير منوى ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء وإنقطاع ناقض واستنجاء أو إستجمار قبله وتقدم وطهورية ماء وإباحته ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه ويشترط لغسل نية وإسلام سوى ما تقدم وعقل وتمييز وفراغ موجب غسل وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهورية ماء وإباحته ولو سبل ماء للشرب لم يجز لا التطهير منه ويأتى في الوقف ولا تشترط نية لطهارة الخبث ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده ولا إبطالها ولا إبطال الطهارة بعد فراغه ولا شكله فيها أو في الطهارة بعده نصا وإن شك في النية في أثنائها لزمه استئنافها وكذا إن شك في غسل عضو أو في مسح رأسه في أثنائها إلا أن يكون وهما كوسواس فلا يلتفت إليه فإن أبطلها في أثناء طهارته بطل ما مضى منها ولو فرقها على أعضاء الوضوء صح وإن توضأ وصلى صلاته ثم أحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم علم أنه ترك واجبا في أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء والصلاتين وإن جعل الماء في فيه ينوى إرتفاع الحدث الأصغر ثم ذكر أنه جنب فنوى إرتفاع الحدثين إرتفعا ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم أعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه إلا في الإحرام ويأتى وفي الفروع والتنقيح : يسن النطق بها سرا فجعلاه سنة وهو سهو ويكره الجهر بها وتكرارها وهي قصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها حتى ولو نوى مع الحدث النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم لكن ينوى من حدثه دائم الإستباحة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع وشك وغضب وكلام محرم كغيبة ونحوها وفعل مناسك الحج نصا غير طواف وكجلوس بمسجد وأكل وفي النهاية وزيارة قبل النبي A ويأتي في الغسل تتمة أو نوى التجديد أن سن ناسيا حدثه أو صلاة بعينها لا يستبح غيرها ـ : إرتفع حدثه ولغا تخصيصه ويسن التجديد إن صلى بينهما ولا فلا ويسن لكل صلاة لا تجديد تيمم وغسل وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب وكذا عكسه وإن نواهما حصلا والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا أو الغسل وحده أو لمروره في المسجد لم يرتفع وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع هو وسائرها وإن نوى أحدها ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه ويجب الإتيان بها عند أول واجب وهو التسمية ويستحب عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما ويجوز تقديمها بزمن يسير كصلاة ولا يبطلها عمل يسير ويستحب استصحاب ذكرها ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوى قطعها